حكـــم الدلـــك بالوضـــوء
ومنه دلك اليديـــن والقدميـــن
الدلك : هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه. والمراد باليد : باطن الكف، فلا يكفي دلك الرجل بالأخرى.
واختلف الفقهاء في إيجابه :
قال الجمهور ( غير المالكية ) : الدلك سنة لا واجب، لأن آية الوضوء لم تأمر به ، والسنة لم تثبته، فلم يذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.والثابت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام مجرد إفاضة الماء مع تخلل أصول الشعر.
وقال المالكية : الدلك واجب، ويكون في الوضوء بباطن الكف، لا بظاهر اليد، ويكفي الدلك بالرجل في الغسل، والدلك فيه : هو إمرار العضو على العضو إمرارا ً متوسطا ً ويندب أن يكون خفيفا ً مرة واحدة.
وهو واجب بنفسه، ولو وصل الماء للبشرة على المشهور.
واستدلوا بما يأتي :
إن الغسل المأمور به في آية الوضوء ( فاغسلوا وجوهكم ) لا يتحقق معناه إلا بالدلك، فإن مجرد إصابة الماء للعضو لا يعتبر غسلا ً إلا إذا صاحبه الإمرار بشيء آخر على الجسم، وهو معنى الدلك.
حديث ( بلوا الشعر ، وأنقوا البشر ) على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك، لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة.
القياس : قاسوا طهارة الحدث الأصغر على إزالة النجاسة التي لا تحصل إلا بالدلك والعرك، كما قاسوها على غسل الجنابة في آية : ( وإن كنتم جبنا ً فاطهروا ) فالصيغة للمبالغة، والمبالغة تكون بالدلك. ويظهر لي أن الدلك وسيلة تنظيف وتحسين هيئة الأعضاء الظاهرة، ويكفي لتحقيق هذا المقصود القول بسنية الدلك لا بوجوبه، لأن الأحاديث التي وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل حقا ً عى الدلك، وليس في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة. انظر كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (1/235-236